المادة 41 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987
يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في اموال الجامعة النقدية وفقا للصلاحيات التالية:-
- بقرار من الرئيس اذا كان المبلغ لا يزيد على (1000) الف دينار
- بقرار من المجلس اذا كان المبلغ يزيد على (1000) الف دينار ولا يزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
- بقرار من مجلس التعليم العالي اذا كان المبلغ يزيد على (5000) خمسة الآف دينار.
و يشترط في جميع الاحوال ان يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026