المادة 41 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987

يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في اموال الجامعة النقدية وفقا للصلاحيات التالية:- - بقرار من الرئيس اذا كان المبلغ لا يزيد على (1000) الف دينار - بقرار من المجلس اذا كان المبلغ يزيد على (1000) الف دينار ولا يزيد على (5000) خمسة الاف دينار. - بقرار من مجلس التعليم العالي اذا كان المبلغ يزيد على (5000) خمسة الآف دينار. و يشترط في جميع الاحوال ان يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة