المادة 40 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987
يزود المدير المالي بنسخة عن كل عقد او اتفاق يرتب للجامعة اي حق او يرتب عليها اي التزام او حقوق مالية ، وذلك عند تنفيذ ذلك العقد او الاتفاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة