المادة 4 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987

الرئيس مسؤول عن اموال الجامعة وهو آمر الصرف فيها ، طبقا لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة ، فيها وله ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من العاملين في الجامعة اللذين تقتضي طبيعة عملهم مثل هذا التفويض وله الغاء هذا التفويض خطيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة