المادة 30 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987
أ- للعميداو للمدير حسب مقتضى الحال صرف سلفة دائمة او مؤقتة لاي من العاملين في كليته او دائرته في الجامعة ، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة ، وذلك لانفاقها في الاغراض الرسمية التالية: -
1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (100) مائة دينار ، لمن تقتضي طبيعة اعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة ، وتسدد دوريا بموجب الفواتير او المطالبات المعتمدة او الوثائق.
2- سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات او تأدية خدمات لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار ، وتسدد بعد انتهاء الشراء او تادية الخدمات بموجب فواتير او ايصالات او وثائق معززة.
ب- لعميد البحث العلمي صرف سلفة بحث علمي لاي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لابحاثهم وفقا للانظمة. والتعليمات المعمول بها في الجامعة على ان لا تتجاوز السلفة مبلغ (500) خمسمائة دينار ، وتسدد حسب الاصول
ج- للرئيس ، في حالات يقدرها الموافقة على صرف سلفة تزيد على خمسمائة دينار ، من المخصصات المرصودة وذلك لاي من الاغراض المنصوص عليها في الفقرتين ( أ، ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026