المادة 29 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987

للرئيس ، الموافقة على اصدار سلفة مالية لاي من الاغراض التالية: - أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة ، على ان تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر. ب- سلفة بعثة علمية او دورة تدريبية او تامين صحي او تكاليف طباعة اطروحة ، او نفقات تذاكر سفر أو أي نفقة اخرى مقررة وفقا للانظمة والقرارات المعمول بها في الجامعة ، على ان تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص الذي صرفت له. ج- سلفة رواتب للذين يتم تعينهم لاول مرة في الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث / التدريس والمعارين والمعينين بعقود والموظفين ، وذلك خلال الاشهر الثلاثة الاولى من تعيينهم ، على ان لا تتجاوز السلفة ثلاثة امثال الراتب الشهري الاجمالي ، وعلى ان لا تتجاوز الفا وخمسمائة دينار ، وتسدد من راتب المستلف ( على اربعة وعشرين قسطا) على الاكثر ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة