المادة 27 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987
ترد الاموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية: -
1- اذا اجازت ذلك انظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
2- اذا كانت الاموال قد استوفيت دون حق او خطأ ويتم الرد في هذه الحالة بموافقة المدير المالي ، اذا لم تتجاوز (1000) الف دينار ، اما اذا زاد المبلغ على ذلك فيرد بموافقة الرئيس بناء على تنسيب من المدير المالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026