المادة 26 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987

للجامعة بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعليم العالي الحصول على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة أي عجز ناتج من عدم توافر السيولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة