المادة 15 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013
يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :-
أ- الامور المالية والمحاسبية في النقابة وفقا للاصول ومعايير المحاسبة الدولية المعتمدة.
ب- تنظيم شؤون الموظفين وخدماتهم ومستحقاتهم المالية وحقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026