المادة 14 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013
أ- على كل عضو يرغب في المشاركة في اعمال أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام، حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بصفة مراقب ليتم تسجيله بعدها عضوا في اللجنة.
ب- كل من يتغيب عن اجتماعات اللجنة ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة يعتبر منسحبا منها على ان يتم اعلام المجلس بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026