المادة 12 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013
أ- يفتح المجلس باب التسجيل لعضوية اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام امام اعضاء الهيئة العامة لمدة اربعة عشر يوما من تاريخ اتخاذه القرار بتشكيلها.
ب- على العضو الراغب في التسجيل لعضوية أي لجنة من هذه اللجان التقدم بطلب خطي الى امين سر المجلس او من يفوضه من موظفي النقابة خلال مدة التسجيل.
ج- يعد الامين العام قائمة باسماء المتقدمين للتسجيل في اللجان وتعلق في مكان بارز في مبنى النقابة.
د- تجتمع كل لجنة في الموعد الذي يحدده رئيسها خلال اربعة عشر يوما من تاريخ اغلاق باب التسجيل وتنتخب مقررا لها ويقوم الامين العام بتبليغ الاعضاء المسجلين في كل لجنة بمكان الاجتماع وموعده 0
ه- يرأس مقرر اللجنة اجتماعاتها عند غياب رئيس اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026