المادة 11 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013
أ- يشكل المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه لمهامه اللجان التالية ويسمي رئيسا لكل منها:-
1- اللجنة العلمية.
2- اللجنة الاجتماعية.
3- لجنة الاعضاء الجدد.
4- لجنة القطاع الخاص.
5- لجنة شؤون المهندسات الزراعيات.
6- اللجنة الوطنية.
7- لجنة البيئة.
8- أي لجان اخرى يراها المجلس ضرورية.
ب- للمجلس تشكيل لجان خاصة لأهداف محددة من اعضاء الهيئة العامة على ان يسمي من بينهم رئيسا ومقررا لكل لجنة .
ج- تشكل لجنة للعضوية من خمسة اعضاء صمفحن ة ا4ل مهني ئ6ة العامة للنقابة يسميهم المجلس ممن مضى على انتسابهم اليها مدة لا تقل عن عشر سنوات ويسمي المجلس رئيسا لها من بينهم وتختص بما يلي:-
1- دراسة طلبات المنتسبين لخريجي الكليات غير الزراعية للنقابة وتنظيم تسجيلهم في الشعب المناسبة المنصوص عليها في القانون.
2- تحديد تخصصات الانتساب لكل شعبة عند نشوء خلاف على التخصص او عدم وضوحه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026