المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974

أ- تعقد الهيئة العامة لنقابة الصيادلة اجتماعها السنوي العادي في النصف الثاني من شهر نيسان. ب- يوقع الاعضاء الحاضرون على سجل خاص يعده مجلس النقابة يدون فيه امين السر محضر الجلسة والقرارات التي تتخذها الهيئة العامة في اجتماعاتها السنوية العادية والاستثنائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك