المادة 6 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974

يمنع الصيدلي الموقوف عن ممارسة المهنة مؤقتا بقرار من المجلس المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة كما يفقد عضويته في المجلس واللجان طيلة الدورة الانتخابية اذا كان عضواً فيها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك