المادة 53 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
الفصل التاسع
احكام عامة
المادة 53- يلغى النظام الداخلي السابق مع عدم المساس بأية حقوق قانونية مكتسبة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026