المادة 52 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
يستوفى رسم سنوي من الصيدلي المسجل في جدول
الصيادلة غير المزاولين مقداره خمسة عشر ديناراً أردنياً ويستوفي رسم اعطاء أو تصديق أية شهادة أو وثيقة أو مستند من قبل النقابة مقداره دينار أردني للنسخة الاولى ونصف دينار عن اية نسخة أخرى مهما تعددت النسخ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026