المادة 45 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
في حال اكتمال الشروط المبينة اعلاه يقرر مجلس النقابة تسجيل المتمرن في صحيفة مستقلة من السجل المؤقت يدون فيها كافة البيانات المتعلقة به خلال فترة التمرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026