المادة 44 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
على كل من يرغب في التمرين في المملكة ان يقدم طلباً خطياً الى النقابة لتسجيله لديها مؤقتا بما يلي:-
أ- كتاب من احد الصيادلة المسجلين في سجل الصيادلة المزاولين والذين مضى على ممارستهم للمهنة مدة لا تقل عن سنتين يشعر النقابة بقبول المتمرن في الصيدلية المسؤول عنها وتحت اشرافه ومسؤوليته مع موافقة الوزير على ذلك.
ب- وثيقة مصدقة تثبت دراسته في أحدى كليات الصيدلة المعترف بها او تخرجه منها.
ج- تعهدا بأن يلتزم ويتقيد بكافة الواجبات والالتزامات المترتبة على الصيادلة المزاولين في أية اعمال توكل اليه من قبل الصيدلي الذي يتمرن تحت اشرافه.
د- ايصالا من النقابة بدفع الرسوم المتوجبة على الصيدلي المتمرن.
ه - صورتين شمسيتين لطالب التمرين 4 * 6 سم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026