المادة 23 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
يعد امين الصندوق مشروع موازنة السنة المالية المقبلة لعرضها على المجلس واقرارها من قبله تمهيداً لمناقشتها واقرارها من قبل الهيئة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026