المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
يكون أمين الصندوق مسؤولا عن مراعاة مطابقة المصروفات للبنود الواردة في الموازنة وقرارات المجلس وعليه اطلاع المجلس على وضع النقابة المالي كل شهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026