المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974

يكون أمين الصندوق مسؤولا عن مراعاة مطابقة المصروفات للبنود الواردة في الموازنة وقرارات المجلس وعليه اطلاع المجلس على وضع النقابة المالي كل شهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك