المادة 46 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
تقوم الجهة التي يعمل الصحفي لديها بتزويد النقابة بنسخ من عقد عمل الصحفي او قرار تعيينه وتبليغ النقابة باي عقد جديد يبرم مع أي صحفي او أي تعديل يطرأ عليه بهدف تثبيت ذلك في سجله الخاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026