المادة 45 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
تقوم الوزارات والدوائر والمؤسسات الصحفية والاعلامية ووكالات الانباء والجهات ذات العلاقة بتبليغ النقابة عن اي تعيينات او تنقلات او استقالات او احالات تشمل الممارسين للعمل الصحفي وعليها ان تقدم للنقابة كشفا سنويا بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026