المادة 43 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية:-
1-خمسون دينارا رسم تسجيل يدفع خلال شهر من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على التسجيل كما يستوفى هذا الرسم عند اعادة التسجيل في سجل الصحفيين الممارسين.
2- عشرون ديناراً رسم اشتراك سنوي للصحفي الممارس .
3- خمسة وعشرون ديناراً رسم تسجيل في سجل الصحفيين المتدربين .
4- ألف دينار رسم اشتراك سنوي لكل من المؤسسة الصحفية والمؤسسة الإعلامية التي تصدر مطبوعة صحفية يومية أو لديها موقعا إلكترونيا إخباريا أو محطة فضائية أو محطة تلفزة أرضية أو محطة إذاعية.
ب- تستوفي النقابة بدل الخدمات التالية:-
1-خمسة دنانير عن اصدار بطاقة صحفية.
2-خمسة دنانير عن تسجيل الشكوى التأديبية المقدمة من العضو.
3-عشرة دنانير عن تسجيل الشكوى التأديبية من شخص ليس عضواً في النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026