المادة 42 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

أ- على المؤسسة الصحفية ان تحول الى صندوق النقابة الحصيلة المتأتية من نسبة (1%) التي تستوفيها من قيمة فاتورة الاعلان الإجمالية وقبل الخصم خلال مدة لا تتجاوز اليوم الاخير من الشهر التالي لاستيفائها. ب-تشكل لجنة من مدير النقابة وامين صندوق النقابة وعضو ثالث يسميه المجلس تتولى مهمة الاطلاع على السجلات المالية للمؤسسة الصحفية والمؤسسة الاعلامية للتأكد من تحويل النسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للسجلات والقيود المحاسبية للمؤسسة الصحفية والمؤسسة الاعلامية. ج- اذا امتنعت المؤسسة الصحفية او تأخرت عن تحويل المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ استحقاقها تستوفي النقابة من تلك المؤسسة غرامة تأخير بنسبة (10%) شهريا من قيمة فاتورة الاعلان واذا تجاوزت مدة التأخير ستة اشهر تضاعف غرامة التأخير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة