المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

أ- تجتمع لجنة التدريب خلال شهر ايار من كل سنة لوضع منهاج سنوي يتضمن موضوعات المحاضرات وقائمة باسماء المحاضرين للسنة التالية0 ب- يتولى المجلس بناء على تنسيب لجنة التدريب تنظيم برامج المحاضرات السنوية الخاصة بالمتدربين تتضمن ما يلي:- 1-محاضرات علمية ومسلكية. 2- محاضرات عملية تتيح للمتدرب الممارسة التطبيقية لاعمال المهنة0 ج- يعلن المجلس البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب على لوحة الاعلانات في النقابة ، ويبدأ تنفيذه اعتبارا من اليوم الاول من شهر حزيران من كل سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة