المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
أ- تجتمع لجنة التدريب خلال شهر ايار من كل سنة لوضع منهاج سنوي يتضمن موضوعات المحاضرات وقائمة باسماء المحاضرين للسنة التالية0
ب- يتولى المجلس بناء على تنسيب لجنة التدريب تنظيم برامج المحاضرات السنوية الخاصة بالمتدربين تتضمن ما يلي:-
1-محاضرات علمية ومسلكية.
2- محاضرات عملية تتيح للمتدرب الممارسة التطبيقية لاعمال المهنة0
ج- يعلن المجلس البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب على لوحة الاعلانات في النقابة ، ويبدأ تنفيذه اعتبارا من اليوم الاول من شهر حزيران من كل سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026