المادة 21 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

يشكل المجلس من بين اعضاء الهيئة العامة ومن غير أعضاء المجلس ممن مضى على تسجيلهم في سجل الصحفيين الممارسين مدة لاتقل عن خمس سنوات لجنة او اكثر تسمى (لجنة التدريب) تتولى متابعة شؤون التدريب في النقابة بما في ذلك اجراء الفحص المقرر والاشراف على المحاضرات على ان ترفع النتائج النهائية الى المجلس للمصادقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة