المادة 15 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

تدريب الصحفيين أ- يقدم طلب التسجيل في سجل الصحفيين المتدربين على الانموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية. ب- لا تقبل النقابة أي طلب للتسجيل في سجل الصحفيين المتدربين الا اذا كان موقعا بالموافقة على قبول المتدرب من مدير عام المؤسسة الاعلامية او مدير عام المؤسسة الصحفية ذات العلاقة او رئيس التحرير المسؤول في أي منها ومختوما بالخاتم المعتمد لاي منها شريطة أن يكون المتدرب موظفا معينا في أي منها . ج- يحال الطلب الى لجنة العضوية في النقابة لدراسته وتقديم توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة