المادة 14 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
أ- يعين المجلس العدد اللازم من الموظفين للقيام بالاعمال الادارية والمالية فيها ويسمي من بينهم مديرا للنقابة على ان لا يكون من الصحفيين.
ب - يحدد المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها مهام مدير النقابة والموظفين ومسؤوليات كل منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026