المادة 14 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

أ- يعين المجلس العدد اللازم من الموظفين للقيام بالاعمال الادارية والمالية فيها ويسمي من بينهم مديرا للنقابة على ان لا يكون من الصحفيين. ب - يحدد المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها مهام مدير النقابة والموظفين ومسؤوليات كل منهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة