المادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
يقصد بتأجيل النقاش ، أن يطلب العضو تأجيل بحث البند موضوع النقاش لمدة معينة وان يبرر طلبه بايجاز ، فاذا ثني على الاقتراح طرحه الرئيس للتصويت فوراً ودون مناقشة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026