المادة 95 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

يقصد بنقاط النظام أن يدفع العضو بأن النقاش يخالف أحكام الدستور أو أحكام النظام الداخلي ، او ان فيه خروجاً عن الموضوع مدار البحث ، ويثار هذا الدفع في اي وقت من النقاش الا اذا كان المجلس قد شرع في التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة