المادة 39 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
تناط باللجنة الادارية المهام التالية:-
أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالادارة العامة والادارة المحلية.
ب- دراسة القوانين والأمور التي تتعلق بالموظفين العموميين ، وبخاصة اسس التعيين وانهاء الخدمة والتقاعد والتعويض.
ج- دراسة تقارير ديوان الرقابة والتفتيش الاداري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026