المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

تناط بلجنة الشؤون العربيةوالدولية المهام التالية:- أ- النظر في كل الأمور والاقتراحات التي لها صلة بالسياسة الخارجية والعلاقات العربية والاسلامية والدولية. ب- دراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تختص بالسياسة الخارجية. ج- تنظيم العلاقات مع البرلمانات الاخرى والاتحادات البرلمانية. د- اعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة