المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
تناط بلجنة الشؤون العربيةوالدولية المهام التالية:-
أ- النظر في كل الأمور والاقتراحات التي لها صلة بالسياسة الخارجية والعلاقات العربية والاسلامية والدولية.
ب- دراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تختص بالسياسة الخارجية.
ج- تنظيم العلاقات مع البرلمانات الاخرى والاتحادات البرلمانية.
د- اعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026