المادة 33 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

للمجلس سلطة اعلان اسم المرشح الذي أسفر الانتخاب عن فوزه حقيقة اذا ظهر للمجلس ، نتيجة التحقيق في الطعن ، خطأ في اعلان النتيجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة