المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

أ- يتلى تقرير اللجنة في أول جلسة تالية للمجلس ، ثم يفصل المجلس في صحة النيابة ويعلن الرئيس القرار. ب- لا تعتبر نيابة العضو باطلة الا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي اعضاء المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة