المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- يتلى تقرير اللجنة في أول جلسة تالية للمجلس ، ثم يفصل المجلس في صحة النيابة ويعلن الرئيس القرار.
ب- لا تعتبر نيابة العضو باطلة الا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي اعضاء المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026