المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

أ- على المجلس أن ينتخب في بداية كل دورة تلي انتخابات عامة او تكميلية ، لحنة واحدة أو أكثر ، حسبما تدعو اليه الحاجة ، للتحقيق في الطعون المقدمة بصحة نيابة أي عضو من أعضائه. ب- تتألف اللجنة من خمسة اعضاء ، ولا يجوز أن يشترك فيها النائب الذي يعهد اليها التحقيق في صحة نيابته. ج- تنتخب لجنة الطعون رئيساً ومقرراً لها في أول جلسة تعقدها وتمارس اعمالها وفقاً للأحكام المتعلقة بلجان المجلس الواردة في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة