المادة 22 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
الفصل الخامس
الفصل في الطعون
المادة 22- يعتبر المنتخب نائباً ويمارس حقصوفحةق ا ل5 نميان بة32 منذ اعلان نتيجة الانتخاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة