المادة 2 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
1- يبدأ انعقاد المجلس بتلاوة القرآن الكريم
2- تفتتح الدورة العادية لمجلس الامة بمقتضى المادة (78) من الدستور بالاستماع الى خطبة العرش ، ثم ينصرف كل من الاعيان والنواب الى مجلسه.صفحة 1 من 32
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026