المادة 155 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

يجب على من يرخص لهم في الدخول الى شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة وأن يظلوا جالسين ، والا يظهروا علامات الاستحسان او الاستهجان وان يراعوا التعليمات التي يبديها لهم الرئيس او المكلفون بحفظ النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة