المادة 154 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
لا يجوز لأحد وقت اجتماع المجلس بأستثناء الاعيان والحكومة ، ان يجلس في الأماكن المخصصة للأعضاء او دخول قاعة المجلس الا بإذن من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة