المادة 151 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
الفصل الثامن عشر
المحافظة على النظام والأمن في المجلس
المادة 151- المحافظة على النظام والامن داخل المجلس وحوله ضمن حرمه من اختصاص المجلس وحده ، يقوم بذلك الرئيس باسم المجلس ولا يجوز استدعاء القوات الأمنية غير شرطة المجلس الا بطلب منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026