المادة 150 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

اذا لم تعقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يضع أمين عام المجلس جدولاً بأسماء النواب المتغيبين بدون عذر ويدرج ذلك في محضر الجلسة التالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة