المادة 150 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
اذا لم تعقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يضع أمين عام المجلس جدولاً بأسماء النواب المتغيبين بدون عذر ويدرج ذلك في محضر الجلسة التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026