المادة 140 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
اذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها المجلس منعقداً ، فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم ، وللمجلس أن يقرر استمرار تلك الاجراءات أو إيقافها فوراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026