المادة 139 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة وانما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الاجراءات القانونية أو الاستمرار فيها متى تبين له ان الغرض منها ليس التأثير على النائب لتعطيل عمله النيابي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026