المادة 14 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من أحرز الأكثرية المطلقة للحاضرين.
ب- اذا لم يحرز أي مرشح تلك الأكثرية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا علىاعلى الأصوات ، ويعتبر فائزاً من يحرز الاكثرية النسبية ، واذا تساوت الأصوات يجري القرعة بينهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026