المادة 13 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

انتخاب مكتب المجلس أ- يعين رئيس السن ثلاثة نواب للاشراف على عملية الاقتراع. ب- يطلب رئيس السن من كل مرشح للرئاسة أن يعلن ذلك ، ثم يعلن بدء عملية الاقتراع. ج- يدعو رئيس السن النواب الحاضرين واحداً واحداً ، وتعطي لجنة الاشراف كلاً منهم ورقة اقتراع واحدة. د- يكتب النائب اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيساً على ورقة الاقتراع ، في المعزل الخاص ، ويضع الورقة بداته في الصندوق الخاص على مراى من الحضور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة