المادة 13 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
انتخاب مكتب المجلس
أ- يعين رئيس السن ثلاثة نواب للاشراف على عملية الاقتراع.
ب- يطلب رئيس السن من كل مرشح للرئاسة أن يعلن ذلك ، ثم يعلن بدء عملية الاقتراع.
ج- يدعو رئيس السن النواب الحاضرين واحداً واحداً ، وتعطي لجنة الاشراف كلاً منهم ورقة اقتراع واحدة.
د- يكتب النائب اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيساً على ورقة الاقتراع ، في المعزل الخاص ، ويضع الورقة بداته في الصندوق الخاص على مراى من الحضور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026