المادة 99 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب الأسبقية في الطلب المشار إليه في المادة (98) من هذا النظام يجوز لطالب الكلام التنازل عن دوره لغيره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026