المادة 98 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

تقيّد طلبات الإذن بالكلام بترتيب تقديمها أو تسجيلها عبر اللوحة الالكترونية ولا يجوز طلب الكلام في موضوع محال على إحدى اللجان قبل عرضه على جدول أعمال الجلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة