المادة 94 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
يحرر محضر للجلسة السرية، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويقوم بتحرير المحضر مساعدا رئيس الجلسة ويوقعه معهما رئيس الجلسة ثم يحفظ في المكان الذي يحدده رئيس المجلس ولا يجوز لغير النواب والحكومة الإطلاع عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026