المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

جلسات المجلس علنية ويجوز أن تكون سرية اذا طلبت الحكومة أو خمسة نواب على الأقل خطياً وفي هذه الحالة تخلى قاعة المجلس من الحضور من غير الوزراء والأعيان وأمين عام المجلس ويطرح الرئيس الطلب على المجلس للمداولة فيه فإذا اقره تبقى الجلسة سرية حتى الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها سرية لأجله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة