المادة 9 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
للرئيس حق الاشتراك في مناقشات المجلس، وفي هذه الحالة يتخلى عن كرسي الرئاسة ولا يعود إليه إلا بعد انتهاء النقاش وصدور قرار المجلس في الموضوع مدار البحث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026