المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

أ- يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حال غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو اشتراكه في مناقشات المجلس أو عند بحث الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمها الرئيس باعتباره نائباً في المجلس. ب- يتولى النائب الثاني صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حال غياب الرئيس ونائبه الأول أو تعذر قيامهما بمهامهما أو اشتراكهما في مناقشات المجلس أو بحث الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمانها باعتبارهما نائبين في المجلس. ج- إذا تغيب الرئيس ونائباه أو تعذر عليهم القيام بمهامهم يتولى رئاسة المجلس النائب الأقدم في النيابة فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة